فصل:
وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط.
وقيل: يصح الوقف دون الشرط.
وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.
وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.
فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.
وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.
قلت: بل يلغو توقيته فقط.
وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.
وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.
وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.
وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.
وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.
وقيل: لا يصحّ.
وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.
وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.
وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute