للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط.

وقيل: يصح الوقف دون الشرط.

وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.

وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.

فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.

وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.

قلت: بل يلغو توقيته فقط.

وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.

وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.

وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.

وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.

وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.

وقيل: لا يصحّ.

وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.

وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.

فصل:

وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>