وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز صح الوقف في الأصح، وصرف في الحال إلى من يجوز.
وقيل: إن علم فناء من لم يجز الوقف عليه كعبد معين صرف في حياته إلى أقارب الواقف.
وقيل: مصرف الوقف المنقطع الآخر وبعده إلى من يجوز.
ومثله لو وقف على زيد ثم على المساكين فردّ زيد أو لم يقبل.
فإن وقفه على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين، فمن مات من الثلاثة أو ردّ أو لم يقبل؛ فحقه لمن بقي. فإن ماتوا أو ردّوا أو لم يقبلوا فالكل للمساكين.
وإن وقف على من سيولد له فهو كمنقطع الأوّل.
وإن وقف وسكت فمكنقطع الآخر.
وفي صحة منقطع الوسط فقط، أو الطرفين فقط: وجهان.
فصل:
يصح الوقف بالقول.
وعنه: أو الفعل، كمن بنى مسجدًا وأذن في الصلاة فيه.
وألفاظه الصريحة: وقفت، وحبّست، وسبّلت، والكناية: تصدّقت وحرّمت وأبّدت، وتحتاج الكناية إلى نيّة أو زيادة حكم الوقف أو أحد بقية ألفاظه.
فإن وقف على آدميٍّ معيّنٍ أو جمعٍ محصورٍ اعتبر قبوله.
وقيل: لا، كمن لا ينحصر مثل: العلماء والفقراء وبني هاشم، وكالوقف على مسجد ومدرسة ورباط ونحو ذلك.
وقلت: هذا إن قلنا: هو لله عزّ وجلّ، وإن قلنا: هو للمعيّن قبله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute