للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأذان، ويخفّفهما) * «١» .

[صلاة تحية المسجد:]

١٧٥-* (عن أبي قتادة- رضي الله عنه-: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس» ) * «٢» .

١٧٦-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: كان لي على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد، فقال لي: «صلّ ركعتين» ) * «٣» .

١٧٧-* (عن كعب بن مالك- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان لا يقدم من سفر إلّا نهارا؛ في الضّحى. فإذا قدم بدأ بالمسجد. فصلّى فيه ركعتين. ثمّ جلس فيه» ) * «٤» .

[صلاة الاستخارة:]

١٧٨-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعلّمنا الاستخارة الأمور كلّها كالسّورة من القرآن: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثمّ يقول:

اللهمّ! إنّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، اللهمّ! إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عنّي واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثمّ رضّني به، ويسمّي حاجته» ) * «٥» .

() من الآثار وأقوال العلماء الواردة في (الصلاة)

١-* (عن أنس- رضي الله عنه- قال: «من السّنّة إذا قال المؤذّن في أذان الفجر حيّ على الفلاح، قال: الصّلاة خير من النّوم» ) * «٦» .

٢-* (عن عطاء بن أبي رباح، قال: «صلّى بنا ابن الزّبير في يوم عيد في يوم جمعة أوّل النّهار، ثمّ رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلّينا وحدانا، وكان ابن عبّاس بالطّائف، فلمّا قدم ذكرنا ذلك له، فقال:

أصاب السّنّة» .

وفي رواية: «اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزّبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا، فصلّاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتّى صلّى العصر) * «٧» .

٣-* (قال حسّان بن عطيّة: «إنّ الرّجلين ليكونان في الصّلاة الواحدة وإنّ ما بينهما في الفضل


(١) مسلم (٧٢٤) .
(٢) مسلم (٧١٤) .
(٣) مسلم (٧١٥) .
(٤) مسلم (٧١٦) .
(٥) البخاري- الفتح ١١ (٦٣٨٢) .
(٦) ابن خزيمة (٣٨٦) وقال محققه: إسناده صحيح.
(٧) أبو داود (١٠٧١، ١٠٧٢) واللفظ له، قال محقق جامع الأصول (٦/ ١٤٦) : وإسناده صحيح.