أما إذا صَلَّيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب - رحمه الله - في "الفتح" [باب (١٢) من كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبِّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. اهـ
وأما إذا صلَّيْنَ منفردات في جماعة، فقال مالك، وأحمد والثوري في رواية عنهما: يُكبِّرنَ. وقال أبو حنيفة، وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام، والحكم للنساء كالحكم للرجال، فيشرع لهن التكبير.
انظر:"الأوسط"(٤/ ٣٠٦).
[مسألة: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.]
قال ابن رجب - رحمه الله - في "الفتح" [باب (١٢) من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-.