إذا كان خاليًا من الجلاجل المصوتة ونحوها؛ فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يرخص فيه مطلقًا للنساء، رُوي عن أحمد ما يشهد له، واختاره طائفة من أصحابه.
الثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وهو قول كثير من الحنابلة، أو أكثرهم.
الثالث: أنه لا يرخص فيه بحال، وهو قول النخعي، وأبي عبيد، وطائفة من أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه -.
قلتُ: القول الثاني هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لأنَّ الأحاديث التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرَّة، وما أشبهها، والله أعلم.
وانظر:"الفتح" لابن رجب (٩٥٢).
[مسألة: الدف إذا كان مجلجلا.]
قال ابن رجب - رحمه الله - "الفتح"(٩٥٢): وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. اهـ