للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاكٌّ: أغربت الشمس أم لا؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين والله عز وجل يقول: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:١٨٧]، وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، ومن شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها.

انظر: فتح الباري (١٩٥٧)، "التمهيد" (٧/ ١٨١).

[مسألة: حكم الإفطار قبل غروب الشمس؟]

الإفطار قبل غروب الشمس في صوم رمضان يعد من الكبائر، وقد أخرج الحاكم (١/ ٤٣٠)، (٢/ ٢٠٩) من حديث أبي أمامة - رضي الله عنها - في حديث طويل، وفيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بِعَراقيبهم تسيل أشداقهم دمًا! فقلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم».

وقد صححه الإمام مقبل الوادعي - رحمه الله - في "الجامع الصحيح" (٢/ ٤٢١ - ٤٢٢).

[مسألة: هل يجوز الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت؟]

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك عند عدم القدرة على تيقن الغروب كوجود الغيم، ويدل عليه ما أخرجه البخاري (١٩٥٩) من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -، قالت: أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غَيْم، ثم طلعت الشمس.

وقد ثبت بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤ - )، والبيهقي (٤/ ٢١٧)،

<<  <   >  >>