للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه.

والراجح: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم، وقد أسند البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسناد صحيح عن ابن عمر، - رضي الله عنهما -، أنه قال: لو نودي الصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام؛ قام واغتسل، ثم أتم صيامه.

انظر: "المغني" (٣/ ٢٩)، "المحلى" (٧٥٦).

[مسألة: من جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟]

قال ابن قدامة - رحمه الله -: إن كان في يوم واحد؛ فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف عند أهل العلم. اهـ

قال ابن عبدالبر: وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين فأكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ

انظر: "المغني" (٣/ ٣٢)، "التمهيد" (٧/ ٢٥٩)، "المحلى" (٧٧١).

[مسألة: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟]

فيها قولان:

الأول: أن عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو ظاهر إطلاق الخِرَقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد.

<<  <   >  >>