للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رمضان الصوم مطلقًا أو نفلًا، وقع عن رمضان، وصحَّ صومه، وهو رواية عن أحمد، والصحيح القول الأول، والله أعلم.

انظر: "المغني" (٣/ ٩)، "المجموع" (٦/ ٢٩٤ - ٣٠٢)، "كتاب الصيام" (١/ ١٩٩).

[مسألة: التعيين في صوم التطوع؟]

قال النووي - رحمه الله - في "شرح المهذب" (٦/ ٢٩٥): وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، وست من شوال ونحوهما، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة. اهـ

[مسألة: تبييت النية في صيام الفرض؟]

ذهب الجمهور وفيهم أحمد، ومالك، والشافعي إلى وجوب تبييت النية في الفرض من الليل، واستدلوا بحديث حفصة عند أبي داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٣٧٠)، والنسائي (٢٣٣١)، وابن ماجه (١٧٠٠)، وغيرهم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، وهذا الحديث الراجح أنه موقوف على حفصة، وجاء أيضًا موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنهم -.

وقد رجَّح وقفه البخاري، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وأبو داود، والترمذي، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في "الصحيحين" (١) مرفوعًا «إنما الأعمال بالنيات».


(١) أخرجه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).

<<  <   >  >>