[مسألة: إذا أفسد صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت فهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟]
قال النووي - رحمه الله -: إذا أفطر الرجل، أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر؛ لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف؛ لأنه أفطر بغير عذر. اهـ
وقد نقل ابن قدامة على ذلك الإجماع.
قلتُ: ويدل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة:١٨٧]، فقد حرم الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص، ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جزم بذلك كما في "مجموع الفتاوى"، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد.
تنبيه: الإجماع المذكور لا يثبت؛ فقد خالف في المسألة عطاءٌ؛ فقال كما في مصنف عبد الرزاق (٧٤٦٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٤): إن شاء أكل، وإن شاء شرب. وإسناده صحيح.