للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفجر، فهل تبطل نيته؟

الذي عليه أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية، ونصَّ عليه الشافعي أنها لا تبطل نيته؛ لعدم وجود دليل على إبطال نيته، وهذا القول هو الصحيح؛ لما تقدم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٩١)، "كتاب الصيام" (١/ ١٩٥)، "المغني" (٣/ ٨).

[مسألة: إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دمها؟]

إن كانت لها عادة، وقد عرفت من حالها الطُّهْر قبل الفجر فتصح نيتها، وإن كانت مبتدأةً، أو لم يكن لها عادة، فلا تصح؛ لأنها لم تجزم، ولا بَنَتْ على أصل، ولا أَمَارَة، والله أعلم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٩٨)، "كتاب الصيام" (١/ ١٩٦).

مسألة: من قال: سأصوم غدًا إن شاء الله؟

إن كان مراده الاستعانة بالتعليق على المشيئة لتحقيق مراده؛ فصيامه صحيح، وإن كان مترددًا لا يدري هل يصوم أو لا يصوم؛ فإنه لا يصح؛ لأنَّ النية لابد لها من الجزم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٩٨)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٧١).

مسألة: من نوى الصوم قبل الفجر، ثم جُنَّ؟

إذا جُنَّ جميع النهار من رمضان: فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة، ومن شرط الوجوب أن يكون عاقلاً، وعلى هذا فصومه غير صحيح، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه ليس أهلًا للوجوب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِع القلم عن ثلاثة .. »، وذكر منهم

<<  <   >  >>