[مسألة: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها فهل يلزمه عتقها؟]
من وجبت عليه الكفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنى له عنها وعن خدمتها؛ لكونه كبيرًا أو مريضًا أو نحو ذلك؛ فإنه لا يلزمه عتقها؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة:٢٨٦].
مسألة: هل يجزئ أن تكون الرقبة أم ولد أو مُدبَّرًا؟
ذهب أبو حنيفة، ومالك إلى أنهما لا يجزئان، وقال الشافعي: لا تجزئ أم الولد؛ لأنها لا تباع. وأجاز عتق المدبر. وذهب عثمان البتي، وداود، وابن حزم إلى الجواز.
قال ابن حزم - رحمه الله -: فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة، وعتق كل واحد منهما عتق رقبة بلا خلاف، فوجب أن من فعل كل واحدة منهما فقد فعل ما
(١) أخرجه مسلم (١٠١٥)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.