للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه القدر الذي تضمنته الآية، والله أعلم.

قلتُ: يريد قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة:١٩٦].

قال: وسبب تسميتها أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّق، أي: تنشر في الشمس، وقيل غير ذلك.

[مسألة: حكم صيام أيام التشريق؟]

فيه ثلاثة أقوال:

الأول: الجواز مطلقًا، حكاه ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام، وأبي طلحة.

وقال القرطبي في "المفهم": وقال بجوازها بعض السلف، وكأنهم لم يبلغهم النهي عن صيامها.

الثاني: المنع مطلقًا، ذكره ابن المنذر، عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -، وهو قول الشافعي في الجديد، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول أبي حنيفة، ورجحه ابن حزم، وابن المنذر، وقال به من التابعين: الحسن، وعطاء، وعبيد بن عمير.

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث نُبَيشة - رضي الله عنه - في "صحيح مسلم" (١١٤١): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله».

وجاء معناه من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - في "مسلم" (١١٤٢)، ومن

<<  <   >  >>