للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البخاري (١٩٩٧)، عن عبد الله بن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم -، أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي.

وقولهما: (لم يرخص) يحتمل أنهما أرادا لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا فلا إشكال، ويحتمل أنهما فهماه من الآية المتقدمة -وهو الأقرب- وعلى هذا ففهمهما لذلك من القرائن في ترجيح عموم الآية.

ومما يدل على ذلك أن الصوم إنما يجب على المتمتع عند عدم وجود الهدي، والهدي إنما يلزمه يوم النحر، فلو أن إنسانًا ظن أنه سيجد هديًا يوم النحر، فلم يجد أو فقد ماله يوم النحر؛ فإنه ليس له سبيل إلا أن يصوم أيام التشريق، وقد أشار إلى نحو ما ذكرته ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٥٠).

وعلى هذا: فالصحيح من الأقوال هو القول الثالث، ويخصص عموم الحديث؛ لأنه مرجوح بعموم الآية؛ لأنه راجح فيكون صيام أيام التشريق محرمًا؛ لدلالة الحديث إلا على المتمتع الذي لم يجد الهدي؛ لعموم الآية، والله أعلم.

انظر: "الفتح" (١٩٩٦)، "نيل الأوطار" (٤/ ٢٦٣)، "سبل السلام" (٤/ ١٦٦)، "المجموع" (٦/ ٤٤٣)، "المُفْهم" (٣/ ١٩٩)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١)، "المحلى" (٨٠٢).

[مسألة: إفراد يوم الجمعة بالصوم؟]

فيه ثلاثة أقوال:

الأول: التحريم.

<<  <   >  >>