٢) قالوا: لا يلزم من اشتراكها في تحريم الفطر عليهما اشتراكهما في وجوب الكفارة، بل الحديث يدل على أنه ليس عليها كفارة لعدم أمره - صلى الله عليه وسلم - للمرأة بالكفارة.
وأجاب الجمهور عن هذا بأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدل على عدم الحكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة لعذر من الأعذار، ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء.
وَأُجيب: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت عن حالها مع عدم علمه بأن لها عذرًا، ولم يسأل المجامع عن امرأته ألها عذر في الإفطار أم لا؟ أتستطيع على الكفارة أم لا؟ بل وجه الأسئلة والخطاب له وحده والقولان قويان، والثاني أقرب، والله أعلم، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي - رحمه الله -.