للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢) قالوا: لا يلزم من اشتراكها في تحريم الفطر عليهما اشتراكهما في وجوب الكفارة، بل الحديث يدل على أنه ليس عليها كفارة لعدم أمره - صلى الله عليه وسلم - للمرأة بالكفارة.

وأجاب الجمهور عن هذا بأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدل على عدم الحكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة غير صائمة لعذر من الأعذار، ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء.

وَأُجيب: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت عن حالها مع عدم علمه بأن لها عذرًا، ولم يسأل المجامع عن امرأته ألها عذر في الإفطار أم لا؟ أتستطيع على الكفارة أم لا؟ بل وجه الأسئلة والخطاب له وحده والقولان قويان، والثاني أقرب، والله أعلم، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي - رحمه الله -.

انظر: "الفتح" (١٩٣٦)، "المغني" (٣/ ٢٧)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣١)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤١٤ - ٤١٥)، الاستذكار (١٠/ ١٠٨ - ١٠٩)، "المحلى" (٤/ ٣٢٧).

مسألة: إذا أُكْرهت المرأة على الجماع؟

في المسألة أقوال:

الأول: أنه لا كفارة عليها، وعليها القضاء، وهو قول أحمد، والأوزاعي، والثوري، وهو قول الحسن، وأصحاب الرأي، ويلتحق به إذا وَطِئها وهي نائمة؟

الثاني: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت فكالقول الأول، وإن كان إلجاءً؛ لم تفطر، وكذا إن وطئها نائمة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

<<  <   >  >>