للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال له: (كله أنت وعيالك)، لم يقل له وتؤديها إذا أيسرت؛ ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له، قيل له: ولا قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها ساقطة عنك؛ لعسرتك، بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه، والله أعلم.

وهذا القول هو الراجح، أعني: قول الجمهور، وهو ترجيح ابن حزم - رحمه الله -.

انظر: "الفتح" (١٩٣٦)، "المغني" (٣/ ٣٢)، الاستذكار (١٠/ ١٠٥ - ١٠٧)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٢٩٦)، "توضيح الأحكام" (٣/ ١٩٤)، "المحلى" (٧٥١).

[مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟]

ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان؛ حملًا للمطلق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟» على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢].

وإنما قيد المطلق؛ لأن القياس يقتضي ذلك فيكون تقييدًا بالقياس، كالتخصيص بالقياس، والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب.

واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي - رحمه الله - في "صحيح مسلم" (٥٣٧)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة».

وذهب الحنفية، وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة، وهو قول عطاء، والنَّخعي، والثوري.

<<  <   >  >>