رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال له:(كله أنت وعيالك)، لم يقل له وتؤديها إذا أيسرت؛ ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له، قيل له: ولا قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها ساقطة عنك؛ لعسرتك، بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه، والله أعلم.
وهذا القول هو الراجح، أعني: قول الجمهور، وهو ترجيح ابن حزم - رحمه الله -.
ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان؛ حملًا للمطلق في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟» على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء:٩٢].
وإنما قيد المطلق؛ لأن القياس يقتضي ذلك فيكون تقييدًا بالقياس، كالتخصيص بالقياس، والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب.
واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي - رحمه الله - في "صحيح مسلم"(٥٣٧)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة».
وذهب الحنفية، وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة، وهو قول عطاء، والنَّخعي، والثوري.