وقال -ردًّا على الشافعي-: وهل اشترط عليه السلام إذ أمر بالكفارة بعتق رقبة أن تكون ممن يجوز بيعها -حاشا لله من هذا- فإذا لم يشترط عليه السلام هذه الصفة؛ فاشتراطها باطل وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى:{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}[مريم:٦٤].
انظر:"المحلى"(٧٤٠)، تكملة "المجموع"(١٧/ ٣٧٠).
[مسألة: المكاتب هل يجزئ في عتق الرقبة؟]
إن كان لم يؤد شيئًا، فيجزئ؛ لأنه ما زال عبدًا، وإن كان قد أدى شيئًا فلا يجزئ؛ لكون بعضه حرًّا، فيكون قد أعتق بعض رقبة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة، ورجحه ابن حزم.
وذهب الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري إلى عدم الإجزاء مطلقًا؛ لأن عتقه مستحق بسبب آخر سابق لعتقه عن الكفارة.
وذهب أحمد في رواية، وأبو ثور إلى الإجزاء مطلقًا، وهذا هو الصحيح؛ لأنه ما زال عبدًا، والله أعلم.