الثالث: إن كان الإفطار في رمضان لعذر؛ جاز، وإلا فلا يجوز، وهو قول الشافعية؛ لأنهم يرون أن القضاء على التراخي في حالة العذر، وأما عند عدمه فالأصح عندهم أنه على الفور.
والقول الأول هو الراجح، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -.
الأول: أنه لا يصام عنه ويطعم عنه إذا أوصى بذلك، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد.
واستدلوا بقول الله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم:٣٩]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... » فذكرها، رواه مسلم (١٦٣١)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
الثاني: أنه لا يصام عنه إلا النذر، وهو قول أحمد، والليث، وإسحاق، وأبي عبيد، وقالوا في حديث عائشة - رضي الله عنها - المتفق عليه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من مات وعليه صوم صام عنه وليه». (١)