للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحيح.

ثم قال: وقالت طائفة: تسقط، ولا تُصَلَّى بعد ذلك، كما لا تُقْضَى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك، وأبي ثور، والشافعي في قول له، والقول المشهور عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد؛ خرجوا، وصلوا في بقية اليوم، وإلا أخَّرُوه إلى الغد. انتهى المراد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي عمير الذي في الباب، والله أعلم.

انظر: "التمهيد" (١٤/ ٣٦٠)، "الفتح لابن رجب" (٩٦٨) "نيل الأوطار" (٢/ ٦١٢).

[مسألة: صلاة العيد ركعتان]

في "الصحيحين" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا.

قال النووي - رحمه الله - في "شرح المهذب" (٥/ ١٧): صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات، وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات، وينوي بها صلاة العيد. اهـ انظر: "المغني" (٣/ ٢٦٨).

[مسألة: التنفل قبل صلاة العيد، وبعدها]

في "الصحيحين" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا.

<<  <   >  >>