العِلْك: بكسر المهملة، وسكون اللام بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الفم، كالمَصْطَك واللُّبان.
وله حالان:
الأولى: أن يتحلل منه أجزاء.
قال ابن المنذر: فإن تحلل منه شيء فازدرده؛ فالجمهور على أنه يفطر. اهـ
وجزم بفطره ابن قدامة، والحافظ ابن حجر، ثم الإمام ابن عثيمين رحمهم الله.
الثانية: ألَّا يتحلل منه شيء.
قال ابن المنذر - رحمه الله -: ورخص في مضغ العِلْك أكثر العلماء إن كان لا يتحلل منه شيء، وقد كرهه أحمد، والشافعي، والشَّعبي، والنَّخعي، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنه يمتص الريق، ويجهد الصائم، ويورثه العطش.
وذهب ابن حزم إلى إباحيته.
قال النووي - رحمه الله -: ولو نزل طعمه في جوفه، أو ريحه دون جِرْمه لم يفطر؛ لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وحكى الدارمي وجهًا عن ابن القطان أنه إذا ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء. اهـ
انظر:"المغني"(٣/ ١٨)، "المجموع"(٦/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، "المحلى"(٤/ ٣٥١)(٧٥٣)، "الفتح" باب (٢٨) من الصيام، "الإنصاف"(٣/ ٢٩٥)، "الشرح الممتع"(٦/ ٤٣١ - ٤٣٢).