للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلتُ: لكن قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٠٣): حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان؛ فلا خلاف أنه لا يعتبر.

وعلى هذا فرؤية أهل المغرب لا تعتبر على أهل المشرق، إلا مع اتحاد المطلع، ولكن يظهر أن رؤية أهل المشرق تعتبر على أهل المغرب وإن اختلفت المطالع؛ لأن مطلعهم بعدهم؛ فإذا رأى الهلال أهل المشرق كانت رؤيتهم معتبرة على كل من كان بعدهم في المطلع، وإن تباعدوا، والله أعلم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، "المغني" (٣/ ٥)، "كتاب الصيام" من "شرح العمدة" (١/ ١٧٠ - ١٧٥)، "المُفْهم" (٣/ ١٤٢)، "الفتح" (١٩١١)، "شرح مسلم" (٧/ ١٩٧)، "نيل الأوطار" (٤/ ١٩٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٠٣)، "الروضة الندية" (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، "تمام المنة" (ص ٣٩٨)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٢٠ - ٣٢٣)، "توضيح الأحكام" (٣/ ١٤٠).

[مسألة: رؤية الهلال بالنهار]

أما إذا كانت الرؤية بعد الزوال، فقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجب الصوم إلا من الغد.

وأما قبل الزوال، ففيه مذاهب:

الأول: أنه لِلَّيلة الماضية، وهو قول الثوري، وأبي يوسف، وسلمان بن ربيعة،

<<  <   >  >>