للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سفرًا من سفر {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:٦٤].اهـ

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦١)، "المحلى" (٧٦٢).

[مسألة: مقدار السفر الذي يفطر فيه؟]

ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه مسافة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو ستة عشر فرسخًا كما بين مكة، وَعُسفان.

وذهب أبو حنيفة إلى تحديده بمسافة ثلاثة أيام.

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى عدم التحديد، وقالوا: يفطر، ويقصر فيما سُمِّيَ سفرًا، ولو كان أقل من يومين، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: فإنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعرفة، ومزدلفة، ومِنى بالناس يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة يصلون بصلاته، ولم يأمر أحدًا منهم بالإتمام. اهـ

وقد رجح هذا القول ابن القيم - رحمه الله - في "زاد المعاد".

انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١١ - ٢١٢)، "المحلى" (٧٦٢)، "زاد المعاد" (٢/ ٥٥).

[مسألة: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟]

ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز للمسافر الصوم في السفر، وهو قول بعض أهل

<<  <   >  >>