للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح هو القول الأول.

وأما ما ذكره الطحاوي فلا يخفى أن بين الصورتين اختلافًا، فالمسافر له الفطر، والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه؛ لزوال جهله بذلك.

انظر: "التمهيد" (٧/ ١٢٩ - ١٣٠)، "المجموع" (٦/ ٢٦٢)، "زاد المعاد" (٢/ ٥٦)، "الاستذكار" (١٠/ ٩١)، "الإنصاف" (٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦).

[مسألة: لو قدم المسافر وهو صائم، فهل له أن يفطر وقد أقام؟]

فيه وجهان عند الشافعية:

الأول: نعم يجوز له ذلك، قال به ابن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ونقله الماوردي عن نصه في حرملة.

الثاني: أنه لا يجوز، وعليه جمهور الشافعية، وهو الأصح عند أبي الطيب، وهو قول أبي إسحاق الشيرازي.

والقول الثاني هو الراجح، وهو مقتضى قول الجمهور؛ لأنه قد أصبح مقيمًا، وزالت عنه رخص السفر.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦٢).

[مسألة: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر في الغد أن يبيت الفطر؟]

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن

<<  <   >  >>