ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه تلزمه كفارة المظاهر مرتبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، المتقدم.
وخالف مالك فقال بالإطعام فقط، ولا يأخذ بعتقٍ، ولا بصيام، هكذا وقع في "المدونة"، وقد وجه بعض أصحابه هذا القول على أنه أراد استحباب البدء بالإطعام، وقد احتج له بحديث عائشة - رضي الله عنها - عند البخاري (١٩٣٥)، ومسلم (١١١٢)، بنحو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قالوا: ولم يقع فيه سوى الإطعام.
قال الحافظ - رحمه الله -: ولا حجة فيه؛ لأن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها، وأوردتها عائشة مختصرة، أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، قال: وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضًا. اهـ
الأول: أنه يلزم الترتيب، وهو قول جمهور العلماء، وهو المشهور عن أحمد، وبه يقول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي تقدم ذكره في أول الفصل.