الفَصْدُ وَالشَّرْطُ: هو شق العرق؛ فإنْ شققته طولاً فهو شرط، وإن شققته عرضًا فهو فصد.
والذي عليه الشافعية، وأكثر الحنابلة، ومنهم القاضي، وابن عقيل أنه لا يفطر، وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على إفطاره.
وذهب بعض الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى أنه يفطر قياسًا على الحجامة بجامع وجود الضعف في كليهما، واستقرب ذلك الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -.