للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: استقبال رمضان بيوم، أو يومين؟]

جاء في "الصحيحين" (١)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه».

فذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة حتى قال الترمذي - رحمه الله -: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. اهـ

وقوله: (لمعنى رمضان) تقييد للنهي بأنه مشروط؛ لكون الصوم احتياطًا لا لو كان صومًا مطلقًا كالنفل المطلق والنذر ونحوه، وقد ارتضى هذا القيد الحافظ - رحمه الله - في "الفتح".

لكن قال الإمام الصنعاني - رحمه الله -: ولا يخفى أن بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف الظاهر من النهي؛ فإنه عام لم يستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة، ووافق آخر يوم من شعبان، ولو أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصوم المقيد بما ذكر؛ لقال: (إلا متنفلًا)، أو نحو هذا من اللفظ.

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - -بعد أن نقل التقييد المتقدم-: وهو خلاف ظاهر حديث النهي؛ لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة. اهـ

وقد ذهب قوم إلى التحريم، عزاه إليهم الصنعاني في "السبل".

وذكر الحافظ في "الفتح" أنه قول الروياني، واستحسن ذلك الصنعاني في "السبل"، وصرح الشوكاني في "الدراري" بالتحريم.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩١٤)، ومسلم برقم (١٠٨٢).

<<  <   >  >>