ذهب ابن حزم إلى وجوبه على الولي، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»(١)؛ فإن هذا خبر بمعنى الأمر، والتقدير: فليصم.
وذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر ليس للوجوب، وبالغ إمام الحرمين فادعى الإجماع على ذلك.
قال الحافظ - رحمه الله -: وفيه نظر؛ لأن بعض أهل الظاهر قد خالف فأوجبه، فلعله لم يَعتدَّ بخلافهم على قاعدته. اهـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: صَرَفَه عن الوجوب قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام:١٦٤/الإسراء:١٥/فاطر:٨]، ولو قلنا بوجوب القضاء عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف القرآن.