للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انظر: "الفتح" (١٩٨٦)، "السبل" (٤/ ١٧٠)، "المفهم" (٣/ ٢٠١)، "المحلى" (٧٩٥).

[مسألة: إفراد يوم السبت بالصوم؟]

أخرج أحمد، وأصحاب "السنن" من حديث الصَّماء بنت بُسْر - رضي الله عنها -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؛ فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها». (١)

وقد حكم النسائي على هذا الحديث بالاضطراب، ولكن قد دفع هذا الاضطراب الدارقطني (٢)، وصححه عبد الحق الإشبيلي.

وقد جمع الإمام الألباني - رحمه الله - طرق هذا الحديث، وتكلم عليه بتوسع في "الإرواء" رقم (٩٦٠)، وقد رجح - رحمه الله - تصحيح الحديث، وهو كما يقول إن شاء الله. وانظر طرقه في "تحقيق المسند" (٢٩/ ٢٣٠ - ٢٣٣).

والاضطراب يشترط فيه تكافؤ الطرق والأمر هنا ليس كذلك.

وهذا الحديث يدل على كراهية إفراد السبت بالصوم، وهو الذي عليه الحنابلة، والشافعية، ومال إليه ابن القيم.

وقد ذهب بعضهم إلى عدم كراهية إفراده بالصوم (٣)، واستدلوا بحديث أم سلمة - رضي الله عنها - عند النسائي في "الكبرى" (٢٧٧٥)، وابن خزيمة (٢١٦٧)، أن


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٨)، وأبو داود (٢٤٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٦٢) (٢٧٦٣)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦).
(٢) نقله عنهما ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٧٥٩ - ٧٦٣).
(٣) وعزاه شيخ الإسلام في "الاقتضاء" (٢/ ٥٧٣) لأكثر العلماء.

<<  <   >  >>