وتظهر صورة الخلاف في صورةٍ، وهي: ما إذا نام المكلف من قبل غروب الشمس، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فعلى قول الجمهور لا يجزئه صوم ذلك اليوم، وعلى القول الثاني -وهو الصحيح- يجزئه، والله أعلم.
الأول: أنَّ ذلك لا يجزئه، وهو رواية عن أحمد؛ فقد قال في رواية حنبل: يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يُجْمع على الصيام في كل يوم من الليل، ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل».
الثاني: يجزئه ذلك؛ إلا أن يكون نقض النية بعد ذلك.
وهذا هو الراجح، ويدل عليه عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات»، وأما استدلالهم بالحديث، فقد تقدم أنَّ الصحيح فيه الوقف ومع القول بصحة رفعه، فقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: فإنَّ قوله «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» ليس بنص؛ فإنَّ من نوى من النهار واستصحب النية إلى الفجر، فقد أَجْمَع الصيام من الليل؛ لأنَّ الإجماع أعم من أن يكون مبتدأ أو مستصحبًا ذكرًا أو حكمًا.