لا يصح الصوم إلا بنية، سواء كان فرضًا أو تطوعًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات»، متفق عليه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وهذا قول جمهور العلماء، بل نقل ابن قدامة عليه الإجماع كما في "المغني"(٣/ ٧)، والصحيح وجود الخلاف، فقد ذهب الزهري وعطاء وزُفر ومجاهد إلى أنَّ الصوم إذا كان متعينًا بأن يكون صحيحًا مقيمًا في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية.
انظر "المجموع"(٦/ ٣٠٠)، "نيل الأوطار"(٤/ ١٩٧)، و"المحلى" رقم (٧٢٨).
قال النووي - رحمه الله -: قال الماوردي: فأما صوم النذر والكفارة، فيشترط له النية بإجماع المسلمين. "المجموع"(٦/ ٣٠٠ - ٣٠١).
[مسألة: تعيين النية في الصوم الواجب؟]
ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدًا من رمضان، أو من قضائه، أو من كفارته، أو من نذره، وهو مذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وداود، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى».
وهذا القول هو الراجح، وهو الذي رجحه ابن قدامة، والنووي.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب تعيين النية في صوم رمضان، فلو نوى في