للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: لا كفارة عليها ولا قضاء -وإن كان الإكراه بوعيد- وصومها صحيح، وهو وجه عند الشافعية صححه النووي، والشيرازي في "التنبيه"، والرافعي في "الشرح" وآخرون، وهو الراجح.

وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - في ظاهر كلامه، والله أعلم.

انظر: "شرح المهذب" (٦/ ٣٢٥ - ٣٣٦)، "المغني" (٣/ ٢٧)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤١٦).

[مسألة: إذا طلع الفجر والرجل مجامع، واستدام الجماع؟]

في المسألة قولان:

القول الأول: يجب عليه القضاء والكفارة، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك؛ لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به؛ لحرمة الصوم فيه، فوجبت به الكفارة كما لو وَطِئ بعد طلوع الفجر، وعزا هذا القول النووي إلى الجمهور.

القول الثاني: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأه لم يصادف صومًا صحيحًا، فلم يوجب الكفارة كما لو ترك النية وجامع، وهو قول أبي حنيفة.

والقول الأول هو الصحيح؛ إلا أن القضاء لا يجزئه كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى فيما بعد. انظر: "المغني" (٣/ ٢٩)، "المجموع" (٦/ ٣٣٨).

[مسألة: إذا طلع الفجر وهو مجامع، فترك في الحال؟]

في المسألة قولان عند الحنابلة وغيرهم، والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه تَرَكَ الجماع؛ فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع.

<<  <   >  >>