للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة. اهـ

[مسألة: خروج المعتكف لغائط، أو بول؟]

أجمع أهل العلم على أن للمعتكف الخروج للغائط والبول، نقل الإجماع غير واحد كابن المنذر، وابن قدامة وغيرهما.

انظر: "المغني" (٣/ ٦٨)، "سبل السلام" (٤/ ١٨٦)، "الفتح" (٢٠٢٩).

[مسألة: الخروج لغير الغائط والبول؟]

قال ابن قدامة - رحمه الله -: وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، وكل ما لابد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه، وهو عليه ما لم يُطِلْ، وكذلك له الخروج إلى كل ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجدٍ لا جمعةَ فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، فله الخروج إليها، ولا يبطل اعتكافه. اهـ

انظر: "المغني" (٣/ ٦٨).

[مسألة: الخروج لعيادة المريض، وتشييع الجنازة؟]

في المسألة حالتان:

إحداهما: إذا لم يشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف، ففيه قولان:

الأول: أنه ليس له الخروج إلى ذلك، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة،

<<  <   >  >>