للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواية عن أحمد، وهو قول عطاء، وعروة، ومجاهد، والزهري.

واستدلوا بقول عائشة - رضي الله عنها -: السُّنَّةُ على المعتكف ألَّا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة. أخرجه أبو داود، وقد تقدم بيانه وأنه معلول، ويُغني عنه ما ثبت عنها في "الصحيحين"، أنها كانت تعتكف، فإذا خرجت رجعت بعد قضاء حاجتها حتى كانت تقول: فَأَمُرُّ بالبيت والمريض فيه، فلا أسأل عنه إلا وأنا مَارَّة. (١)

الثاني: أن له الخروج لذلك، وهو قول سعيد بن جُبير، والنَّخعي، والحسن، ورُوي عن علي - رضي الله عنه - (٢)، وهو رواية عن أحمد، وقال به الثوري.

والراجح: هو القول الأول؛ لأن هذا ليس بواجب، فليس له ترك الاعتكاف من أجله كالمشي مع أخيه في حاجة يقضيها له.

تنبيه:

إن تعينت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد فليس له الخروج إليها؛ فإنْ لم يمكن ذلك؛ فله الخروج إليها، وإن تعين عليه دفن الميت، أو تغسيله؛ جاز أن يخرج له؛ لأن هذا واجبٌ متعين، فيقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة.

الثانية: إذا اشترط ذلك عند دخوله في الاعتكاف، ففيه قولان:

الأول: أن له الخروج إذا شرط ذلك، وهو قول الشافعي، والثوري، وإسحاق، ورواية عن أحمد رجحها ابن قدامة؛ وذلك لأن الاعتكاف لا يختص بقدر، فإذا


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٢٩)، ومسلم برقم (٢٩٧) (٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧ - ٨٨) بإسناد حسن.

<<  <   >  >>