للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمُبْطِلاتِ الصِّيَامِ

[مسألة: ويبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع، بالكتاب والسنة والإجماع.]

أما من الكتاب: فقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:١٨٧].

أما دلالة السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» متفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (١)

وأما الإجماع: فقد نقله جمع من العلماء كابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم.

انظر: "المغني" (٣/ ١٤)، "المجموع" (٦/ ٣١٣)، "المحلى" (٧٣٣).

تنبيه:

الأكل والشرب الذي يُفطِّر بالإجماع هو الذي يتغذى به، وأما ما لا يتغذى به، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، كالحسن بن صالح، وصح عن أبي طلحة الأنصاري - رضي الله عنه -، أنه كان يأكل البَرَدَ في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب. (٢)


(١) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١) (١٦٤)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (١٠٢٢) بإسناد صحيح.

<<  <   >  >>