والراجح -والله أعلم-: هو قبول شهادة النساء في ذلك؛ لأن الراجح كما في "باب الشهادات" أن الشهادة مقبولة في غير الحدود، وهو اختيار شيخ الإسلام والعلامة العثيمين - رحمه الله -.
وهذا على التسليم بأنها شهادة، وإلا فالأظهر أن ذلك خبر ديني كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، ويؤيده قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - لشهادة ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو واحدٌ كما تقدم.
قال الإمام النووي - رحمه الله -: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره فلا يقبل قوله إن شرطنا اثنين أو قلنا شهادة، وهذا لا خلاف فيه، وإن قلنا روايةً فطريقان: الأول: المذهب، وبه قطع الجمهور: لايقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان، بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته، إن قبلناها قُبِل هذا، وإلا فلا، وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين. انتهى من "شرح المهذب"(٦/ ٢٧٧).
ومذهب الحنفية، والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته.
قلتُ: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف، ولا يوصف بالعدالة قبل التكليف. "الموسوعة الفقهية الكويتية"(١٩/ ١٦)، و"الإنصاف"(٣/ ١٩٥).