«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»، وهذا يعم كل طاعة، سواء كان جنسها واجبًا أو لم يكن، وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك. انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم"(ص ٤٣٢).
قال أبو عبد الله غفر الله له: يعني بالحديث الوارد في ذلك ما أخرجه أبو داود (٣٣٠٥)، وأحمد (٣/ ٣٦٣) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال:«صَلِّ هاهنا»، فسأله؟ فقال:«صَلِّ هاهنا» فسأله؟ فقال:«فشأنك إذن».
وقد صححه شيخنا - رحمه الله - في "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين"(٤/ ٤٧١)، وبوب على مقتضى الحديث بما أسلفناه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
[مسألة: السفر إلى غيرها من المساجد؟]
قال ابن عبدالهادي - رحمه الله -: ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قُبَاء من بلد بعيد؛ لم يكن هذا مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يَفِ بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا خلافًا شاذًّا عن الليث بن سعد في المساجد، وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط. اهـ