للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: لو نذر أن يصوم مثلاً يوم الاثنين، فوافق يوم العيد؟

نقل النووي، وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز له صوم يوم العيد.

واختلفوا هل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يلزمه قضاؤه.

وهو أحد قولي الشافعية، ورواية عن مالك، وهو قول زُفَر وجماعة، ورجحه ابن عبد البر، وهو الراجح إن شاء الله؛ لعدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء.

الثاني: أنه يقضيه إلا أن ينوي ألَّا يقضيه، وهو قول الأوزاعي، ورواية عن مالك.

الثالث: أنه يلزمه القضاء، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، وآخرُ قولي الشافعي.

انظر: "نيل الأوطار" (٤/ ٢٦٢)، "الاستذكار" (١٠/ ١٤٣ - ١٤٤)، "الفتح" (١٩٩٠).

[مسألة: أيام التشريق؟]

هي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، والراجح أنها ثلاثة، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري (١٩٩٧)، عن عائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم -، قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي.

قال الحافظ - رحمه الله -: واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم الأضحى؛ لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المُخْتلف في جوازها، والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة؛

<<  <   >  >>