هي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، والراجح أنها ثلاثة، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري (١٩٩٧)، عن عائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم -، قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي.
قال الحافظ - رحمه الله -: واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم الأضحى؛ لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المُخْتلف في جوازها، والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة؛