رَفْعهِ؛ فقد حمله بعضُ أهل العلم على نفي الأفضلية والكمال.
[مسألة: وأما الاعتكاف بالنسبة للمرأة]
ذهب أبو حنيفة، والثوري إلى أن لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو قولٌ للشافعي قديم.
والصحيح ما ذهب إليه أحمد، والشافعي من أنه لا يصح إلا في المسجد؛ لعموم الآية:{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}؛ ولأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اسْتَأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن ثم منعهن؛ ولو لم يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن.