للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: يجب لكل يوم صاع من تمر، أو نصف صاع حنطة، وهو قول أبي حنيفة.

الثالث: مد حنطة، أو مدان من شعير، أو تمر، وهو قول أحمد.

الرابع: ليس فيه حد محدود.

قال الشوكاني - رحمه الله -: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير. اهـ

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: ويؤيد ما قاله الشوكاني - رحمه الله - ما جاء عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أنه كان ضعف قبل موته بعام أو عامين، فأطعم الخبز واللحم. علقه البخاري في "صحيحه" [باب (٢٥) من التفسير]، ووصله البيهقي (٤/ ٢٧١)، وغيره، وهو صحيح.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩)، "نيل الأوطار" (٤/ ٢٣٢)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٨٩) "المحلى" (٧٤٦).

مسألة: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجز والمريض الميئوس من بُرْئه وكان معسرًا، فهل تلزمه إذا أيسر، أم تسقط عنه؟

قال النووي - رحمه الله -: فيه قولان كالكفارة، والأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار؛ لأنها في مقابلة جناية فهي كجزاء الصيد، وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة؛ لأنه عاجز أثناء التكليف بالفدية، وليست في مقابل جناية ونحوها. اهـ قلت: وهو قول الحنفية، والحنابلة.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٣٢/ ٦٧).

مسألة: إذا تكلف العاجز عن الصيام، فقدر على الصوم، فهل يلزمه

<<  <   >  >>