للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق وقته. انظر: "الفتح" (٥١٩٥).

[مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟]

في المسألة قولان:

الأول: جواز الفطر، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر، وعلي، (١) وأبو الدرداء، (٢) وابن عمر، (٣) وابن عباس، (٤) وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - (٥)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث عائشة - رضي الله عنها - في "صحيح مسلم" (١١٥٤)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها في يوم فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا. قال: «فإني إذًا صائم»، قالت: ثم أتانا في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس. فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.

٢ - حديث أبي جُحَيفة في "البخاري" (١٩٦٨)، أن سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان.


(١) أثر عمر وعلي أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧٢) بإسناد منقطع، ولكن له طريق أخرى صحيحة عند ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤١٨) (٧٧٣).
(٢) أثر أبي الدرداء أخرجه البخاري برقم (١٩٦٨).
(٣) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤١٩) من طريق وكيع بإسناد صحيح.
(٤) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بأسانيد صحيحة.
(٥) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بإسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير.

<<  <   >  >>