للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٥)، وأحمد (٢/ ٣٣٦)، والنسائي (٤/ ١٧٧)، وغيره، قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بطعام وهو بِمَرِّ الظَّهران، فقال لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: «ادنوا فكلا»، قالا: إنَّا صائمان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا»، وهو حديث يصححه الإمام الألباني - رحمه الله -.

ثم رأيت النسائي - رحمه الله - قد أعله بالإرسال كما في "الكبرى" (٢٥٧٢) (٢٥٧٥)، ورجح أنه من مراسيل أبي سلمة.

الثاني: أنه يلزمه الإتمام، وهو قول أبي حنيفة، وقول مالك أيضًا، ولكنه قيده بما إذا لم يكن له عذر.

واستدلوا:

١ - بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣].

٢ - بقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: «وصيام رمضان»، قال هل عليَّ غيره؟، قال: «لا، إلا أن تَطَّوَّع» (١)، فقالوا: الاستثناء متصل، والمعنى: إلا أن تتطوع فيلزمك صومه.

والراجح هو القول الأول.

وأما عن أدلة القول الثاني:

الآية: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:٣٣].


(١) أخرجه البخاري برقم (٤٦)، ومسلم برقم (١١)، من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>