الثاني: نقل ابن المنذر وغيره عن قوم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}[البقرة:١٨٧]، وزاد بعضهم فقال: يبطل صومه. كعبد الله بن شُبْرمة، وحكي عن سعيد بن المسيب.
الثالث: الإباحة، وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٠) بإسناد صحيح.
وبه قال سعد بن أبي وقاص، أخرجه عبدالرزاق (٤/ ١٨٥) من طريق زيد بن أسلم عنه وهو منقطع؛ لأن زيدًا لم يسمع من سعد كما في "جامع التحصيل"، لكن قال ابن حزم في "المحلى": ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص ... ، فذكره.
وبالغ ابن حزم - رحمه الله -، فقال بالاستحباب.
الرابع: قالوا يكره للشاب ويباح للشيخ، واستدلوا بما أخرجه أبو داود (٢٣٨٧)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له