للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جَرَّهم ذلك إلى أنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطر، وعجلوا السحور، وخالفوا السنة؛ فلذلك قَلَّ عنهم الخير، وكثر فيهم الشر، والله المستعان!.انظر: "فتح الباري" (١٩٥٧).

[مسألة: إذا استمر في الأكل والشرب أثناء الأذان؟]

إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تَيَقُّن طلوع الفجر؛ فإن الواجب الإمساك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». (١)

وإن كان المؤذن يؤذن، ولم يتيقن طلوع الفجر؛ فيجوز له أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن؛ لأن الأصل بقاء الليل، وقد قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:١٨٧].

والأولى والأحوط له أن يمسك؛ احتياطًا لدينه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يَرُيبك إلى ما لا يريبك» (٢)، هذا قول جماهير العلماء من المتقدمين كما تقدم، وبهذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمهم الله، ثم رأيت شيخ الإسلام قد أفتى بهذا أيضًا.

انظر: "فتاوى رمضان" (١/ ٢٠١ - ٢٠٣) جمع أشرف، و"مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١٦).


(١) أخرجه البخاري (٦١٧) (٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢)، من حديث ابن عمر، وعائشة - رضي الله عنها -.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧)، وأحمد (١/ ٢٠٠) بإسناد صحيح من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>