للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف؛ لأنه لم ينفصل شيء يدخل جوفه، وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتولي، وإن كانت رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين، ومتابعوه والمتولي، أحدهما: وهو قول الشيخ أبي محمد الجُوينِّي لا يفطر، قال: كما لا يفطر بالباقي من المضمضة، وأصحهما وبه قطع الجمهور: يفطر؛ لأنه لا ضرورة إليه، وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله. اهـ

قلتُ: ما صححه النووي هو الصحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

ويلحق به السواك، فإذا أخرجه من فمه وفيه من ريقه، فلا يبلع ذلك الريق مرة أخرى.

[مسألة: بقية الطعام الذي بين الأسنان؟]

ذهب الجمهور إلى أنه إذا بلع منه شيئًا؛ فإنه يعد مفطرًا، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، وهو الصحيح؛ لأنه يعتبر أكل طعام، ويمكنه الاحتراز منه ولا تدعو الحاجة إليه.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفطر، ولا دليل على ما ذهب إليه، والله أعلم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٣١٧).

مسألة: لو ابتلع الصائم شيئًا يسيرًا جدًّا؟

قال النووي - رحمه الله - في "شرح المهذب" (٦/ ٣١٧): لو ابتلع شيئًا يسيرًا جدًّا كحبة سمسم، أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال جمهور العلماء،

<<  <   >  >>