للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انظر: "الفتح" (١٩٥٠)، "المحلى" (٧٦٨)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٨٢)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٤٩)، "المجموع" (٦/ ٣٦٧).

مسألة: هل يلزم القضاء فورًا، أم له أن يؤخره؟

ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال، واستدلوا بقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران:١٣٣].

وذهب الجمهور إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، واستدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. (١)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٩٦) عنها بإسنادٍ حسنٍ أنها قالت: ما من السنة يوم أحب إلى أن أصومه من يوم عرفة. واستدلوا بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤].

وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان الآخر، فقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ويؤخذ من حرصها يعني عائشة - رضي الله عنها - على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر.

وقد سبق إلى نحو ذلك ابن قدامة، وزاد فقال: ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة.

انظر: "الفتح" (١٩٧٠)، "المحلى" (٧٦٧)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، "المغني" (٣/ ٤٠)، "المجموع" (٦/ ٣٦٤)، "شرح السنة" (٣/ ٥٠٥ - ٥٠٦).


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٠)، ومسلم برقم (١١٤٦).

<<  <   >  >>