للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في "الصحيحين" (١)، أن أُنَاسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أُرُوْا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها؛ فليتحرها في السبع الأواخر».

وكذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" (١١٦٥) (٢٠٩)، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التمسوها في العشر الأواخر، فمن ضعف، أو عجز فلا يُغْلبنَّ عن السبع البواقي».

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - -بعد أن ذكر أقوالاً في المسألة-: وأرجحها كلها أنها في الوتر من العشر الأخيرة، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، وأَرْجَاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد، وعبد الله بن أُنَيْس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين، وقد تقدمت أدلة ذلك. اهـ

انظر: "الفتح" (٢٠٢٠)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٨٤)، "توضيح الأحكام" (٣/ ٢٤٧).

[مسألة: هل ينال الإنسان أجر ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟]

فيها قولان:

الأول: أنه يختص بمن علم بها.

قال الحافظ - رحمه الله -: وهو قول الأكثر، ويدل له ما وقع عند مسلم (٧٦٠) (١٧٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: «من يقم ليلة القدر فيوافقها».


(١) أخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥).

<<  <   >  >>