للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر كله، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تَعشَّى واشتغل ببعض أمره.

قال الترمذي - رحمه الله -: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. اهـ

انظر: "السبل" (٤/ ١٧٢ - ١٧٣)، "توضيح الأحكام" (٣/ ٢١٧)، "لطائف المعارف" (ص ٢٦٠).

[مسألة: صيام يوم الشك؟]

ذهب الجمهور إلى أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب، أو غيم، أو دخان، أو نحو ذلك، وهو رواية غير مشهورة عن أحمد، وذهبوا إلى تحريم صومه؛ لحديث عمار - رضي الله عنه -، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وهو حديث حسن.

واستدلوا أيضًا بحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». (١)

وقد رَجَّحَ كون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية حائل: شيخُ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبدالهادي، والحافظ، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم من أهل العلم.

قال ابن الجوزي - رحمه الله - في "التحقيق": ولأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٩)، ومسلم برقم (١٠٨١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>