مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاكًّا في طلوع الفجر؟
الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة:١٨٧]، والأصل بقاء الليل، ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى"(٢٥/ ٢٦٠): الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. اهـ
وقال المرداوي - رحمه الله - في "الإنصاف": بلا نزاع. اهـ
والصحيح وجود الخلاف؛ فقد خالف مالك كما في "المجموع"(٦/ ٣٠٦)، و"الفتح"(١٩١٧). والصواب: قول الجمهور.