للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انظر: "الإنصاف" (٣/ ٢٧٣)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٥٠)، فتاوى ابن عثيمين (١/ ٥١٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (١٢٠٧٧)، "فتاوى رمضان" (٢/ ٤٦٠)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٧).

[مسألة: سحب الدم للتبرع؟]

ذهب الإمام ابن باز، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة الفوزان إلى أنه إذا كان كثيرًا أفطر؛ قياسًا على الحجامة، وقد تقدم أن الراجح في الحجامة أنها لا تفطر، فالظاهر - والله أعلم - أن سحب الدم للتبرع لا يعد مُفطِّرًا. وهذا مقتضى مذهب الجمهور

انظر: "فتاوى رمضان" (٢/ ٤٦٥ - ٤٧٧).

[مسألة: اكتحال الصائم؟]

مذهب الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور أنه جائز ولا كراهة فيه، ولا يفطر، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا.

واستدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - الذي في الباب، وبأحاديث أخرى ضعيفة، وأقوى ما استدلوا به هو البراءة الأصلية، فالأصل أن الصائم لا يحكم عليه بالفطر إلا بدليل صحيح صريح، ولا نستطيع أن نفسد عبادة شخص إلا بذلك.

وأما حديث عائشة - رضي الله عنها -، فقد أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨) عنها، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتحل في رمضان وهو صائم. وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه سعيد بن عبدالجبار الزُّبيدي، وقد كذبه ابن جرير، وضعفه النسائي. وانظر "نصب الراية"

<<  <   >  >>