المشهور من مذهب المالكية، والحنابلة أن من نوى الإفطار ولم يتناول شيئًا من المفطرات أنه يُعدُّ مُفْطِرًا، وهو قول الظاهرية، والفيروز آبادي، والبغوي، وغيرهما من الشافعية.
واستدلوا بما يلي:
١) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
٢) قالوا: النية شرط في جميع الصوم، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع؛ لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض.
وذهب الحنفية إلى أنَّ الصائم إذا نوى الإفطار لا يعد مفطرًا بمجرد النية، وهو مذهب الأكثر من الشافعية، واستدل الحنفية بأن مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع؛ ما لم يتصل به الفعل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم»، متفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. (١)
وقالوا أيضًا: النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدًا؛ ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان والغفلة؟!.
والراجح: هو القول الأول، وقد اختاره ابن قدامة، ورجحه السعدي، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ صالح السدلان رحمهم الله.