للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني.

انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٩).

[مسألة: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين؟]

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر. اهـ

انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٢)، تكملة "المجموع" (١٧/ ٢٧٣).

مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأَهلَّة؟

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهر، ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا.

قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة؛ أجزأه ذلك تامين وناقصين إجماعًا.

قال: وإن بدأ من أثناء الشهر فصام ستين يومًا؛ أجزأه بلا خلاف أيضًا.

قال ابن المنذر - رحمه الله -:أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ

قال أبو عبد الله: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:١٨٩].

وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه على الهلال، ثم يتم بقية الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم.

وخالف ابن حزم، فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؛ لأن الشهر قد

<<  <   >  >>