مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأَهلَّة؟
قال ابن قدامة - رحمه الله -: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهر، ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا.
قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة؛ أجزأه ذلك تامين وناقصين إجماعًا.
قال: وإن بدأ من أثناء الشهر فصام ستين يومًا؛ أجزأه بلا خلاف أيضًا.
قال ابن المنذر - رحمه الله -:أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ
قال أبو عبد الله: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة؛ لقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة:١٨٩].
وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه على الهلال، ثم يتم بقية الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم.
وخالف ابن حزم، فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؛ لأن الشهر قد